السيد محمد سعيد الحكيم
202
التنقيح
بدفع الضرر المتيقن ، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه . [ عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي ] لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن إنما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو ، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الأخروي كذلك ، إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخروي ، فلا يستقل العقل بوجوب دفعه 1 ، ولذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص ، وتعريضها في الجهاد والإكراه 2 على القتل أو على الارتداد .